توجيهات وزارية تحمي القياد و رجال السلطة من المتابعات القضائية في عمليات هدم البناء العشوائي

مواطن نيوز //


أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية المغربية برقيات استشارية إلى عمالات وأقاليم عدة، خاصة بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تهدف إلى توجيه الإجراءات القانونية المتعلقة بمكافحة البناء العشوائي على الملك العام وتجنيب القواد المتابعات القضائية المرتبطة بعمليات الهدم الأخيرة. وجاءت هذه الاستشارات، التي أعدها قسم النزاعات بمديرية المؤسسات المحلية، كرد فعل لارتفاع منسوب الشكاوى والدعاوى القضائية المرفوعة ضد رجال السلطة المحلية، لاسيما القواد، خلال الحملات الأخيرة لتحرير الملك العمومي.

وشددت التوجيهات الوزارية على ضرورة قيام رؤساء الجماعات الترابية، بصفة رئيسية، بالدفاع عن الملك العمومي في مواجهة حالات الاحتلال غير المرخص. وأكدت على صلاحية رئيس الجماعة، وفق المادة 92 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، في منح رخص الاحتلال المؤقت وتمثيل المجلس قانونياً أمام القضاء. كما اعتبرت أن الجماعة، ممثلة في رئيسها، هي صاحبة الصفة والمصلحة في تحريك الدعاوى القضائية ضد محتلي الشارع العام دون ترخيص، استناداً للمادتين 27 و28 من القانون 57.19.

وأوضحت الاستشارات دور السلطات المحلية في دعم رؤساء الجماعات عند إقامة بنايات أو إنجاز أشغال على الملك العام الجماعي دون ترخيص مسبق، كما ينص على ذلك المادة 28 من قانون نظام الأملاك العقارية. وحددت هذا الدور في تحرير محاضر المخالفة في حق المحتلين وإحالتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، طبقاً للمادة 64 من قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، والمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. وذكرت الاستشارات بامكانية مطالبة الجماعات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون 66.12 لردع المخالفين، واللجوء أيضاً إلى المادة 570 من القانون الجنائي في إطار دعوى الترامي على ملك الغير دون سند قانوني، مع المطالبة بطرد المحتل تحت طائلة غرامة تهديدية.

يأتي صدور هذه التوجيهات في سياق ملاحظة تقارير لتردد بعض السلطات الترابية في مناطق معينة في الأمر بهدم البنايات المخالفة، خوفاً من تزايد الشكاوى ضدها. وكان هذا التردد يشكل خرقاً للفصل 69 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنح مهلة أقصاها ثلاثين يوماً لتنفيذ الهدم من قبل المخالف، وإلا تتولى السلطة المحلية الهدم على نفقته. وبدلاً من الالتزام بهذه المهلة القصيرة، قامت بعض الجهات بمنح مخالفين آجالاً ممتدة وصلت إلى 18 شهراً لتعديل بناياتهم، مما استدعى تدخلاً مركزياً لتوضيح الإجراءات القانونية وحماية المسؤولين المحليين.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *